Hukum Merenovasi Masjid Dengan Tujuan Agar Megah (Kacamata Fikih)
Deskripsi Masalah :
Sebuah masjid yang terletak di kampung kecil, dulunya merupakan wakaf dari seorang warga yang telah meninggal. Seiring berjalannya waktu, kampung kecil itu menjadi pusat kota yang ramai dan banyak dikunjungi orang dari berbagai kota.
Pak Samsul, kerua takmir masjid tersebut merenovasi masjid menjadi lebih bagus lagi. Menurutnya, merenovasi harus dilakukan agar masjid menjadi tampak lebih bagus dan lebih layak menjadi masjid agung yang berada di tengah-tengah pusat kota, selain itu juga menjadi cerminan wibawa agama islam yang besar di mata penganut agama lainnya. Usulan itupun disetujui oleh pengurus masjid yang lain, ustadz-ustadz dan masyarakat setempat.
Renovasi dilakukan dengan merobohkan bangunan masjid lama yang pondasinya sudah tidak layak, karena yang diinginkan oleh panitia adalah masjid yang lantai dua, lalu membuat pondasi baru yang lebih kuat. Bagian-bagian masjid lama yang masih layak pakai, seperti remukan tembok, genting, kayu penyangga, pintu, dan lain-lain, masih diikut sertakan dalam pembangunan masjid baru meskipun hanya sebagai pengisi ruang kosong diantara balok pondasi.
Sedangkan bagian-bagian yang sudah tidak mungkin terpakai, seperti potongan kayu kecil, paku, dan triplek penutup yang sudah rusak akan dibuang begitu saja.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum merenovasi masjid dengan praktek dan pertimbangan diatas?
Jawaban :
a. Tidak diperbolehkan karena pertimbangan-pertimbangan di atas belum mencapai taraf maslahat atau hajat yang memperbolehkan renovasi masjid
Refrensi :
1. Bughyatul Mustarsyidin hal. 64 (Dar al-Fikr)
مسئلة ي ؛ اشترى بيتا ووقفه مسجدا صح وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة كخوف سقوط جدار ودفع حر وبرد وضيق على نحو المصلين فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الارض الموقوفة وان يعم جميعها بالبناء وله ان يدخل غيرها معها وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في ارض موقوفة مسجدا او وقفت كذلك وإلا فلا وان تكون المعاد صورة مسجد بان يطلق عليه اسمه لا نحو رباط إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما يغيره وان قدم مؤخرا او جعل محرابا صحنا او رحبة وعكسه وان يأذن الإمام أو نائبة إن كانت الزيادة فتح باب او هدم حائط بخلاف نحو التحويط خارجه والزيادة المتصلة ببابه نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد إلا ان شرطه الواقف في صلب الوقف متصلا به كان يقول وقفت هذه الأرض مسجدا بشرط ان يفعل فيها حوض للماء مثلا او اطردت عادة موجودة في زمن الواقف لما بها يفعل نحو الحوض وإذا امتنع فعله دفن وادخل محله في المسجد وجوبا
2. Syarh al-Yaqut an-Nafis hal. 491
والشافعية قالوا بعدم جواز استبدال شيء من أثاث وأبواب الوقف ما دامت صالحة للاستعمال إلا إذا كان استعمالها في نفس الوقف كجعلها ورفا (الاعواد والاخشاب التي يغطى بها سقف المنزل) للسقف فيجوز تغييرها - إلى أن قال - كذالك استبدال أبواب الوقف القديمة بجديدة يقول الفقهاء لا يجوز لأن إخراج أبواب المساجد وقلعها ووضع أبواب أخرى بدلها ما دامت صالحة للاستعمال يحرم الوقف من ثوابها وهذا يضيق على تجديد الوقف وإصلاحه. فلو أردنا أن نضع فيه أبوابا أخرى أمتن وأصلب وأقوى وأجمل فلماذ المنع؟ حتى لو أردنا نقل الأبواب القديمة إلى وقف آخر كمسجد إلى مسجد قالوا بعدم الجواز لأنها موقوفة على هذا المسجد. ولكن السيد علوي بن عبد الله السقاف عندما جدد بناية مسجد الامام طه بن عمر السقاف بسيؤون نقل بعض أبوابه القديمة الى مساجد أخرى مثل مسجد العيدروس، وهو - أي : السيد علوي - فقيه كبير ولابد أنه وجد دليلا على جواز ذلك.
3. An-Nash al-Warid fi Hukmi Tajdid al-Masajid hal. 13-14
الباب الثالث في ذكر أقوال العلماء في نقض بناء المسجد والزيادة فيه. إعلم أن القائلين من الفقهاء بجواز ذلك كثيرون رعاية لمصالح المساجد وترغيبا في عمارتها إلا أن منهم من أطلق الجواز ومنهم من قيده بالحاجة والضرورة والمصلحة أو إذن الإمام أم من يقوم مقامه بالنسبة للهدم بالكلية ومنهم من أجاز الهدم الكلي ومنهم من لم يجز إلا الجزئي كما ستعرفه في الباب الرابع. وأما القائلون بالمنع فهم أقل بكثير من القائلين بالجواز ومع ذلك فلم يطلقوا المنع بل منهم من قيده بعدم الحاجة وفسره بنحو ضيق أو برد أو حر وقيد بعضهم فتح الباب في الجدار بقدر الحاجة فقط. ومن القائلين بالجواز العلامة (أحمد بن حجر الهيتمي) فقد استظهر في فتاويه رأي القائلين بجواز تغيير الوقف للمصلحة حيث بقي الإسم ونقل مثله عن الخادم وابن الرفعة والقفال. ومنهم الإمام إبن عجيل والإمام أبو شكيل فقد أطلقا الجواز ولم يقيداه بشيء بل نقل بعضهم عنهما عدم التقييد. ومنهم الشيخ أحمد بن عبد الله بلحاج وقد وسع كثيرا ولم يشترط إلا عدم زوال اسم المسجد. ومنهم بعض شراح الوسيط وقيده بوجود الحاجة وان يراه الإمام. ومنهم العلامة عبد الله بن محمد باقشير في القلائد فقد ارتضاه بغير قيد. ومنهم الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة فقد جزم في فتاوية بالجواز واستحسنه فيما إذا أراد أن يبنيه بأقوى وأمتن منه. ومنهم الأشخر والدوالي وشرط إذن النظر فإن لم يوجد فيجوز لمن أراد ذلك إن كان من ذوي العدالة ورآه مصلحة. ونقل جواز تغيير الوقف بالكلية للمصلحة من عماد الدين الشريف العباسي وإن لم ينص عليه الواقف وذكر إبن دقسق العيد ارتضاه وان القاضي تاج الدين وولده صدر الدين عملا به وان المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه. ومنهم أبن الصلاح وموسى بن الزين الراداد والأذرعي
*Hasil Keputusan BMP (Bahtsul Masa'il Penutupan) PP. Lirboyo Kediri tahun 2022

Gabung dalam percakapan